الفيض الكاشاني

924

علم اليقين في أصول الدين

وفضل الجماعة على الفرد أربع وعشرون ، ولا صلاة خلف الفاجر ولا يقتدى إلّا بأهل الولاية ، ولا يصلّى في جلود السباع « 1 » . ولا يجوز أن تقول في التشهّد الأوّل : « السّلام علينا وعلى عباد اللّه الصالحين » ، لأنّ تحليل الصلاة التسليم ، فإذا قلت هذا فقد سلّمت . والتقصير في ثمانية فراسخ وما زاد ، وإذا قصّرت أفطرت ، ومن لم يفطر لم يجز عنه صومه في السفر وعليه القضاء - لأنّه ليس عليه صوم في السفر - . والقنوت سنّة واجبة في الغداة والظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة . والصلاة على الميّت : خمس تكبيرات ، فمن نقص فقد خالف ؛ والميّت يسلّ من قبل رجليه ويرفق به إذا ادخل قبره ، ولا يسنّم القبر بل يربّع ، والإجهار ب « بسم اللّه الرحمن الرحيم » في جميع الصلاة سنّة . [ الزكاة ] والزكاة الفريضة في كلّ مأتي درهم خمسة دراهم ، ولا يجب في ما دون ذلك شيء ، ولا تجب الزكاة على المال حتّى يحول عليه الحول ، ولا يجوز أن يعطى الزكاة غير أهل الولاية المعروفين . والعشر يجب في الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، إذا بلغ خمسة أوساق ، إن كان يسقى سيحا ، وإن سقي بالدلاء : فنصف العشر ؛ والوسق : ستّون صاعا ، والصاع : أربعة أمداد .

--> ( 1 ) - المصدر : ولا يصلى في جلود الميتة ولا في جلود السباع .